الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21761 آب 1978
المادة الخامسة
الجزاءات المخولة للصندوق
البند 5-1 لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة( و):
(أ) ـ (اولا) مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في القسم (ثانياً) من هذه الفقرة:
1 - اذا وقف حق المقترض او السلطة في سحب حصيلة قرض بنك الاعمار او الغى او انهي كليا او جزئيا طبقا لاحكام اتفاقية
قرض بنك الاعمار.
2- اذا اصبح قرض بنك الاعمار المشار اليه في اتفاقية قرض بنك الاعمار مستحق السداد قبل اجل استحقاقه المتفق عليه.
(ثانياً) لا تسري الاحكام المنصوص علها في القسم( أولاً) من هذه الفقرة اذا قام المقترض او السلطة الدليل - على نحو
يقبله الصندوق- على ان هذا الايقاف او الالغاء او الانهاء او اسقاط الاجل لا يعود الى اخلال من المقترض في تنفيذ التزاماته
طبقا لاحكام اتفاقية قرض بنك الاعمار وان اموالا كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض او السلطة من مصادر اخرى طبقا
لاحكام لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
(ب )- اذا عدل اي نص من نصوص قانون الكهرباء العام، القانون رقم 8 لسنة 1976 م او أوقف سريانه او الغي مما يؤثر تأثيراً
ملموساً معاكساً على قدرة السلطة على تنفيذ وتشغيل المشروع
البند 5-2 لاغراض البند 7-1 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة (د) منه:
اذا حدثت اية واقعة من الوقائع المنصوص عليها في الفقرة (أ) (اولا) (2 ) ، او الفقرة ( ب) من البند 5-1 من هذه الاتفاقية.