الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21761 آب 1978
المادة الرابعة
اتفاقات خاصة
البند 4-1 ـ (أ) - يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق
انشاء ضمان عيني على الاصول الحكومية، وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حالة انشاء ضمان عيني على الاصول
الحكومية لضمان سداد اي قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية ضمانا لسداد
اصل قرض الصندوق مع تكلفته والتكاليف الاخرى ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى.
(ب) - لا يسري التعهد المنصوص عليه في الفقرة ( أ) على:-
1 - ا حوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء فحسب.
2 - احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة من التاريخ
الاصلي لعقدها بغرض سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
3 - احوال انشاء الضمانات العينية في المجرى المعتاد للمعاملات المصرفية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن
سنة واحدة من تاريخ الدين.
(ج) - يقصد باصطلاح (الاصول الحكومية) الوارد في هذا البند اصول المقترض واي من اقسامه السياسية والادارية واصول اي
هيئة يملكها او يسيطر عليها المقترض او اي من اقسامه المشار اليها ،واي هيئة تعمل لحساب او لصالح المقترض او اقسامة
المشار اليها، ويدخل في تلك الاصول الذهب والنقد الاجنبي الذي تحوزه اي مؤسسة تؤدي للمقترض وظائف البنك المركزي
او وظائف صندوق تثبيت أسعار الصرف او وظائف مماثلة.
البند 4-2 يتعهد المقترض بالزام السلطة بامساك سجلات وافية توضح عملياتها ومركزها المالي وفقا للاسس المحاسبية السليمة.
البند 4-3 يتعهد المقترض بالزام السلطة بأن تؤمن وتستمر في التأمين مع مؤمنين مسؤولين، او توفر وسائل اخرى للتأمين
يقبلها الصندوق ضد المخاطر وبالمبالغ التي تتطلبها الاصول السليمة المرعية في ادارة الاعمال.
البند 4-4 يتعهد المقترض بالزام السلطة:
(أ) باجراء مراجعة حساباتها وتقاريرها المالية (الميزانية وبيانات الدخل والمصاريف والبيانات المرتبطة بها ) لكل
سنة مالية وفقا للمبادئ المحاسبية السليمة ،وبواسطة محاسبين مستقلين عن السلطة مقبولين لدى الصندوق.
(ب) بموافاة الصندوق ،فور الاعداد.وخلال فترة لا تتجاوز بأية حال ستة شهور بعد انتهاء كل سنة مالية بالآتي:
1 - صور مصدق عليها من التقارير المالية لتلك السنة بعد مراجعتها،و
2- تقرير من المحاسبين المشار اليهم عن المراجعة، ويتعين ان يكون التقرير من التفصيل والشمول على النحو الذي يطلبه
الصندوق.
(ج) بموافاة الصندوق بكافة المعلومات التي يطلبها من وقت لآخر في شأن الحسابات والتقارير المالية للسلطة وفي شأن
المراجعة.
البند 4-5 يتعهد المقترض بأن يلزم السلطة بأن تراجع تعرفة الكهرباء من وقت لآخر - كلما كان ذلك ضروريا لضمان تمتع
السلطة بموقف مالي سليم.