التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 17من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

الفصل الثاني تنفيذ الاحكام الجزائية المادة (17) 1-تنفذ كل من الدولتين في أرضها للدولة الأخرى الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة عن المحاكم الجزائية اذا كانت تتضمن عقوبة الحبس أقل من ثلاثة أشهر أو عقوبة الغرامة أو الحكم بالرسوم أو النفقات. 2- تنفذ كل من الدولتين على الصورة نفسها تدابير الاحتراز والحد والحرمان من الحقوق المدنية اذا كان متفقاً وقانون البلدين. 3- يجوز بطلب من الدولة مصدرة الحكم تنفيذ العقوبة التى تجاوز الحبس ثلاثة أشهر في الدولة الثانية بموافقتها.

الإحالة

المادة 17 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية