التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 18من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

ان الاحكام الجزائية الصادرة عن قضاء احدى الدولتين المتعاقدتين بشأن أفعال يصفها قانون الدولة الاخرى بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد اليها ما دامت متفقة والقانون النافذ في بلاد الدولة الأخرى: 1-لاجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الأهلية والاسقاط من الحقوق. 2-لأجل الحكم بتدابير احترازية وفقدان أهلية واسقاط حقوق أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى. 3- لأجل تطبيق أحكام التكرار واعتياد الاجرام واجتماع الجرائم ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار.

الإحالة

المادة 18 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية