الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001
حالات مختلفة للاختصاص
1-يخضع تعيين وكلاء التفليسة وتحديد سلطتهم والاصول الواجب اتباعها لتثبيت وقبول الديوان وعقد المصالحة وتوزيع موجودات
التفليسة لقانون الدولة التى شهر فيها الافلاس.
2-تفصل محاكم الدولة التى شهر فيها الافلاس في جميع الامور التى تتعلق بالتفليسة.
3-يجري بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة وفاقا لقوانين الدولة الموجودة فيها هذه الآموال.
4-يخضع الامتياز المترتب على الاموال المنقولة وغير المنقولة لقانون الدولى الموجودة في اراضيها هذه الأموال.
5-تكون الدعاوى المتعلقة بالملكية والتصرف والامتياز من اختصاص محاكم الدولة التى توجد فيها الاموال المختلف عليها.