التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اجراءات الافلاس والصلح الواقي وتصفية الشركات

المادة 35من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

الافلاس المشهر من محاكم دولة ثالثة لا تمتد آثار شهر الافلاس الصاجر عن محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين الى اراضي الدولة الثانية اذا كان المدين المفلس سبق أن شهر افلاسه من محاكم دولة ثالثة وكانت آثار ذلك الافلاس تشمل أراضي الدولة الثانية بموجب اتفاقية معقودة بينها وبين الدولة الثاثة على شرط أن يكون سبق لوكيل التفليسة أن تمسك بالحقوق الناتجة عن تلك الاتفاقية.

الإحالة

المادة 35 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية