الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001
اذا كان الشخص المطلوب ملاحقاً أو محكوماً عليه بجريمة أخرى في الدولة المطلوب اليها ، بتت هذه الدولة في طلب تسليمه
ويؤجل تسليمه الى أن تبطل ملاحقته أو يتقرر منع محاكمته أو يقضي ببرائته أو عدم مسؤوليته أو تنفذ فيه العقوبة أو يعفى
منها أو ينتهي توقيفه لزوال الأسباب التي اقتضته.
ولا يحول ذلك دون ارساله مؤقتاً الى الدولة الطالبة ليمثل أمام سلطاتها القضائية ، على أن تتعهد هذه السلطات باعادته
بعد استجوابه أو بعد الحكم في القضية التى جرى تسليمه من اجلها مع ابقاء حريته محجوزة وفقاً للحكم أو القرار الصادر
بحقه من سلطات الدولة التى سلمته.