الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001
1-تقدم طلبات التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة الى وزير العدل في الدولة المطلوب اليها التسليم.
2- يجب أن يتضمن ملف الطلب:
أ-بيانا مفصلاً عن هوية الشخص المطلوب واوصافه مع صورته الشمسية ان امكن.
ب-مذكرة توقيف او احضار صادرة عن سلطة مختصة اذا كان الشخص المطلوب غير محكوم عليه.
ج- نسخة مصدقة عن النصوص التى تعاقب على الفعل وبياناً مفصلاً من القاضي واضع اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل
على تلك النصوص والادلة التي تثبت مسؤولية الشخص المطلوب.
د- صورة مصدقة عن الحكم اذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز قوة القضية المقضية أم لم يحزها.
هـ- بياناً من القاضي واضع اليد على القضية بعد زوال أو سقوط العقوبة بحسب قانون دولته.
و- الاشارة الى أن الطلب موافق لاحكام هذه الاتفاقية.