التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · تسليم المجرمين

المادة 7من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

1-تقدم طلبات التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة الى وزير العدل في الدولة المطلوب اليها التسليم. 2- يجب أن يتضمن ملف الطلب: أ-بيانا مفصلاً عن هوية الشخص المطلوب واوصافه مع صورته الشمسية ان امكن. ب-مذكرة توقيف او احضار صادرة عن سلطة مختصة اذا كان الشخص المطلوب غير محكوم عليه. ج- نسخة مصدقة عن النصوص التى تعاقب على الفعل وبياناً مفصلاً من القاضي واضع اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل على تلك النصوص والادلة التي تثبت مسؤولية الشخص المطلوب. د- صورة مصدقة عن الحكم اذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز قوة القضية المقضية أم لم يحزها. هـ- بياناً من القاضي واضع اليد على القضية بعد زوال أو سقوط العقوبة بحسب قانون دولته. و- الاشارة الى أن الطلب موافق لاحكام هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 7 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية