التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · تسليم المجرمين

المادة 6من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

اذا كان الشخص المطلوب ملاحقاً أو محكوماً عليه بجريمة أخرى في الدولة المطلوب اليها ، بتت هذه الدولة في طلب تسليمه ويؤجل تسليمه الى أن تبطل ملاحقته أو يتقرر منع محاكمته أو يقضي ببرائته أو عدم مسؤوليته أو تنفذ فيه العقوبة أو يعفى منها أو ينتهي توقيفه لزوال الأسباب التي اقتضته. ولا يحول ذلك دون ارساله مؤقتاً الى الدولة الطالبة ليمثل أمام سلطاتها القضائية ، على أن تتعهد هذه السلطات باعادته بعد استجوابه أو بعد الحكم في القضية التى جرى تسليمه من اجلها مع ابقاء حريته محجوزة وفقاً للحكم أو القرار الصادر بحقه من سلطات الدولة التى سلمته.

الإحالة

المادة 6 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية