التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · تسليم المجرمين

المادة 9من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

1-تتعاون الدولتان المتعاقدان بالبحث عن المجرمين وتوقف بصورة احتياطية الأشخاص المطلوبين للمحاكمة أو المحكوم عليهم بالجرائم الجائز بها التسليم وتعتمد تحقيقاً لهذا التعاون الاتصالات الرسمية البريدية أو البرقية أو الهاتفية أو غيرها. على أن يبين فيها نوع الجرم المسند اليه والنص القانوني الذي ينطبق عليه الجرم. ويجوز للدولة الطالبة أن ترسل الى الدولة المطلوب اليها التسليم من تعتمده من رجالها لمعاونتها في البحث عن المجرم المطلوب تسليمه. 2- لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف الاحتياطي في الدولة المطلوب اليها التسليم على خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ ارسال اشعار برفي بذلك الى وزير العدل في الدولة الطالبة ، ويخلى سبيل المقبوض عليه عند انتهائها بقرار من السلطة ذات الاختصاص اذا لم يصل ملف طلب التسليم خلال هذه المدة ، الا انه يجوز تمديد المدة المذكورة خمسة عشر يوماً اخرى اذا رغبت الدولة الطالبة بذلك لعدم امكان تهيئة الملف أو اذا كان الملف الوارد ناقصاً. 3-يجري التوقيف وفقاً لقوانين الدولة المطلوب اليها التسليم ، وفي كل الاحوال يجري توقيف العسكريين في السجون ودور التوقيف المخصصة لعسكريي تلك الدولة. 4- اذا اعترف المقبوض عليه بأنه هو الشخص المطلوب وأقر بالجرم المسند اليه ووجدت السلطات المختصة في كلتا الدولتين أن هذا الجرم من الجرائم التى يجوز فيها التسليم بحسب أحكام هذا الاتفاق ورضي الشخص المطلوب ان يسلم بدون ملف طلب التسليم الى الحكومة التى تطلبه ، فلهذه السلطات أن تأمر بتسليمه.

الإحالة

المادة 9 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية