التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 19من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

1-يقدم النائب العام في الدولة الطالبة طلب التنفيذ الى زميله في الدولة المطلوب اليها حيث يوجد الشخص المحكوم. 2- يحوي ملف الطلب: أ-بياناً مفصلاً عن هوية الشخص المحكوم وأوصافه مع صورته الشمسية ان أمكن. ب- صورة مصدقة عن الحكم مشروحاً عليها ان الحكم حاز قوة القضية المقضية وانه واجب التنفيذ. 3-يصدر النائب العام قراره في الطلب على وجه السرعة ، وله أن يطلب من زميله الطالب الايضاحات التي يراها. فاذا قرر قبول الطلب نفذه وبلغ النتيجة الى زميله واذا قرر رفض الطلب رفع قراره الى وزير العدل الذي يصدر قراراً نهائياً باجابة الطلب أو رفضه. 4- اذا قرر النائب العام رفض طلب التنفيذ بحق شخص موقوف لا يجوز تخيلة سبيله الا بعد صدور قرار الوزير.

الإحالة

المادة 19 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية