الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001
1-يقدم النائب العام في الدولة الطالبة طلب التنفيذ الى زميله في الدولة المطلوب اليها حيث يوجد الشخص المحكوم.
2- يحوي ملف الطلب:
أ-بياناً مفصلاً عن هوية الشخص المحكوم وأوصافه مع صورته الشمسية ان أمكن.
ب- صورة مصدقة عن الحكم مشروحاً عليها ان الحكم حاز قوة القضية المقضية وانه واجب التنفيذ.
3-يصدر النائب العام قراره في الطلب على وجه السرعة ، وله أن يطلب من زميله الطالب الايضاحات التي يراها. فاذا قرر
قبول الطلب نفذه وبلغ النتيجة الى زميله واذا قرر رفض الطلب رفع قراره الى وزير العدل الذي يصدر قراراً نهائياً باجابة
الطلب أو رفضه.
4- اذا قرر النائب العام رفض طلب التنفيذ بحق شخص موقوف لا يجوز تخيلة سبيله الا بعد صدور قرار الوزير.