التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اجراءات الافلاس والصلح الواقي وتصفية الشركات

المادة 34من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

حالات مختلفة للاختصاص 1-يخضع تعيين وكلاء التفليسة وتحديد سلطتهم والاصول الواجب اتباعها لتثبيت وقبول الديوان وعقد المصالحة وتوزيع موجودات التفليسة لقانون الدولة التى شهر فيها الافلاس. 2-تفصل محاكم الدولة التى شهر فيها الافلاس في جميع الامور التى تتعلق بالتفليسة. 3-يجري بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة وفاقا لقوانين الدولة الموجودة فيها هذه الآموال. 4-يخضع الامتياز المترتب على الاموال المنقولة وغير المنقولة لقانون الدولى الموجودة في اراضيها هذه الأموال. 5-تكون الدعاوى المتعلقة بالملكية والتصرف والامتياز من اختصاص محاكم الدولة التى توجد فيها الاموال المختلف عليها.

الإحالة

المادة 34 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية