الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
احتكار الدولة
يقوم الاردن ودول اتفاقية الافتا باجراء تعديلات تدريجية ، عدا الاستثناءات الواردة في البروتوكول (ج) دون الاخلال
بالتزاماتهما المدرجة او التي ستدرج وفقا للاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة 1994 ( المسماة فيما يلي " بالجات 1994
" ) ، على اية احتكارات حكومية ذات صفة تجارية تضمن الغائها بنهاية العام الخامس الذي يلي دخول هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ ، بحيث لا يبقى هناك أي تمييز يتعلق بالشروط التي تؤمن وتسوق هذه السلع بموجبها بين مواطني دول اتفاقية الافتا
والاردن. وسيتم ابلاغ اللجنة المشتركة بالاجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الهدف.