التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

احتكار الدولة يقوم الاردن ودول اتفاقية الافتا باجراء تعديلات تدريجية ، عدا الاستثناءات الواردة في البروتوكول (ج) دون الاخلال بالتزاماتهما المدرجة او التي ستدرج وفقا للاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة 1994 ( المسماة فيما يلي " بالجات 1994 " ) ، على اية احتكارات حكومية ذات صفة تجارية تضمن الغائها بنهاية العام الخامس الذي يلي دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، بحيث لا يبقى هناك أي تمييز يتعلق بالشروط التي تؤمن وتسوق هذه السلع بموجبها بين مواطني دول اتفاقية الافتا والاردن. وسيتم ابلاغ اللجنة المشتركة بالاجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الهدف.

الإحالة

المادة 11 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية