الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
الانظمة الفنية
1-يتعاون الطرفان في مجال الانظمة الفنية والمواصفات وتقييم التوافق ومن خلال الاجراءات المناسبة التي تشجع الحلول
الدولية. وعلى اللجنة المشتركة وضع الارشادات اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة.
2- يوافق الطرفان على عقد مشاورات فورية في اطار اللجنة المشتركة في حال اعتبر احد الطرفين بأن الطرف الاخر قد اتخذ
اجراءات من المحتمل ان تشكل او تكون قد شكلت عائقا فنيا للتجارة ، حسب تعريف اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول العوائق
الفنية للتجارة ، وذلك بهدف ايجاد حل ملائم.
3-تخضع التزامات الاطراف بالإبلاغ عن الانظمة الفنية لاحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول العوائق الفنية للتجارة.