التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

الانظمة الفنية 1-يتعاون الطرفان في مجال الانظمة الفنية والمواصفات وتقييم التوافق ومن خلال الاجراءات المناسبة التي تشجع الحلول الدولية. وعلى اللجنة المشتركة وضع الارشادات اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة. 2- يوافق الطرفان على عقد مشاورات فورية في اطار اللجنة المشتركة في حال اعتبر احد الطرفين بأن الطرف الاخر قد اتخذ اجراءات من المحتمل ان تشكل او تكون قد شكلت عائقا فنيا للتجارة ، حسب تعريف اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول العوائق الفنية للتجارة ، وذلك بهدف ايجاد حل ملائم. 3-تخضع التزامات الاطراف بالإبلاغ عن الانظمة الفنية لاحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول العوائق الفنية للتجارة.

الإحالة

المادة 12 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية