التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

التجارة بالمنتجات الزراعية 1-يعلن الطرفان استعدادهما لتعزيز تنمية التبادل التجاري بالمنتجات الزراعية ، وذلك بقدر ما تسمح به سياساتهما الزراعية. 2-لتحقيق هذا الهدف ، قامت كل دولة من دول اتفاقية الافتا والاردن بعقد ترتيب ثنائي ينص على الاجراءات اللازمة لتسهيل التجارة بالمنتجات الزراعية بينها. 3-يطبق الطرفان انظمتهما فيما يتعلق بالامور الصحية وصحة النبات وبطريقة بعيدة عن التمييز ، علما انه لا يجوز لهما فرض اية اجراءات جديدة يمكن ان تؤدي الى اعاقة التجارة بشكل غير مبرر.

الإحالة

المادة 13 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية