الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
النقص الحاد وإعادة التصدير
إذا أدى الالتزام بأحكام المادتين 8و9 من هذه الاتفاقية إلى أي من الأمور التالية:
أ- إعادة التصدير إلى دولة ثالثة يطبق عليها الطرف المصدر قيود تصديرية كمية خاصة بالمنتج المعني أو رسوم تصديرية
أو إجراءات أو رسوم ذات أثر مماثل أو ،
ب- حدوث نقص حاد أو تهديد بنقص حاد بمنتج أساسي للطرف المصدر ،
وحيث تؤدي الأمور المذكورة اعلاه إلى حدوث صعوبات رئيسية للطرف المصدر فيجوز لذلك الطرف اتخاذ الإجراءات الملائمة
وفقا للشروط والاجرءات الواردة في المادة 25 ويجب ان تكون تلك الإجراءات غير تمييزية وان يتم إلغاءها عندما لا تعود
الظروف تبرر إبقاء العمل بها.