التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

النقص الحاد وإعادة التصدير إذا أدى الالتزام بأحكام المادتين 8و9 من هذه الاتفاقية إلى أي من الأمور التالية: أ- إعادة التصدير إلى دولة ثالثة يطبق عليها الطرف المصدر قيود تصديرية كمية خاصة بالمنتج المعني أو رسوم تصديرية أو إجراءات أو رسوم ذات أثر مماثل أو ، ب- حدوث نقص حاد أو تهديد بنقص حاد بمنتج أساسي للطرف المصدر ، وحيث تؤدي الأمور المذكورة اعلاه إلى حدوث صعوبات رئيسية للطرف المصدر فيجوز لذلك الطرف اتخاذ الإجراءات الملائمة وفقا للشروط والاجرءات الواردة في المادة 25 ويجب ان تكون تلك الإجراءات غير تمييزية وان يتم إلغاءها عندما لا تعود الظروف تبرر إبقاء العمل بها.

الإحالة

المادة 23 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية