التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

الإجراء الخاص بتطبيق التدابير الوقائية 1- قبل البدء باتخاذ إجراءات لتطبيق التدابير الوقائية المبينة في الفقرات التالية ، فان على الطرفين السعي لحل أية خلافات بينها من خلال المشاورات المباشرة وابلاغ الأطراف الأخرى بذلك. 2- دون الإخلال بالفقرة 6 فان على الطرف الذي سيلجأ لتطبيق تدابير وقائية أن يقوم بإبلاغ الأطراف الأخرى واللجنة المشتركة فوراً بهذه التدابير وتقديم جميع المعلومات ذات العلاقة 0 ويجب ان تتم المشاورات بين الأطراف دون تأخير في اللجنة المشتركة من أجل إيجاد حل مقبول لجميع الأطراف. 3- أ- فيما يتعلق بالمادة 18 ، فان على الأطرف المعنية أن تقدم المساعدة المطلوبة إلى اللجنة المشتركة لتحري الأمر ، وحيثما كان ملائما ، استبعاد الممارسات المعترض عليها 0 إذا فشل الطرف المعني بوضع حد للممارسة المعترض عليها خلال الفترة المحددة من قبل اللجنة المشتركة ، أو اذا أخفقت اللجنة المشتركة في الوصول إلى اتفاق بعد إجراء المشاورات أو بعد ثلاثين يوما من الاحالة الى تلك المشاورات ، فانه يجوز للطرف المعني تبني التدابير الملائمة للتعامل مع الصعوبات الناجمة عن الممارسة موضوع البحث. ب- فيما يتعلق بالمادة 20، فإنه يجب إبلاغ الطرف المصدر بقضية الاغراق فور بدء سلطات الطرف المستورد بإجراء التحقيق حولها 0 وفي حالة عدم وضع حد لحالة الإغراق وفقا للمعنى المذكور في المادة رقم 6 لاتفاقية الجات 1994 أو عدم الوصول إلى أي حل آخر مقبول خلال 30 يوما من تحرير البلاغ ، فأنه يجوز للطرف المستورد اتخاذ التدابير المناسبة. ج- فيما يتعلق بالمادتين 21 و 23 ، تقوم اللجنة المشتركة بتحري الحالة أو الوضع ويجوز لها اتخاذ القرارات اللازمة للحد من الصعوبات المبلغ عنها من قبل الطرف المعني 0 وفي حال غياب مثل هذا القرار خلال ثلاثين يوما من عرض الأمر على اللجنة المشتركة ، فانه يجوز للطرف المعني تبني التدابير الضرورية من اجل معالجة الوضع. د- وفيما يتعلق بالمادة 32 ، على الطرف المعني تزويد اللجنة المشتركة بجميع المعلومات ذات العلاقة والضرورية لإجراء تحري كامل للوضع بهدف الوصول إلى حل مقبول بشكل عام 0 وفي حال فشل اللجنة المشتركة بالوصول إلى الحل المذكور أو اذا مضت فترة تسعين يوما من تاريخ الابلاغ ، فانه يجوز للطرف المعني اتخاذ التدابير الملائمة. 4- يجب تبليغ التدابير الوقائية المتخذة فورا إلى كل من الطرفين واللجنة المشتركة ، حيث يجب تقييد نطاقها والمدة التي تعتبرها ضرورية من اجل تصحيح الوضع الذي أدى لتطبيقها ، ولا يجب أن تتجاوز الضرر الناجم عن الممارسة أو الصعوبات مدار البحث 0 ويجب اعطاء الأولوية لمثل هذه التدابير والتي تسبب أقل تشويش لعمل هذه الاتفاقية 0 وان التدابير المتخذة من قبل الأردن ضد أي ممارسة من قبل أي دولة من دول اتفاقية الافتا يجب فقط أن تؤثر على التجارة مع تلك الدولة 0 كما أن التدابير المتخذة ضد أي ممارسة يتسبب بها الأردن تجاة دولة أ وأكثر من دول اتفاقية الافتا فيجب أن تطبق تلك الاجراءات فقط على التجارة التي تأثرت بالممارسة المذكورة فقط. 5- يجب أن تكون التدابير الوقائية المتخذة موضوع المشاورات المنتظمة داخل اللجنة المشتركة بهدف تخفيفها أو تبديلها او إلغائها عندما لا يكون هناك مبرر لبقائها. 6- عندما تجعل الظروف الاستثنائية التي تتطلب اجراءاً فورياً التحري المسبق مستحيلاً ، فانه يجوز للطرف المعني في حالات المواد 20 و 21و 23 تطبيق التدابير الاحترازية العاجلة الضرورية لمعالجة الوضع 0 ويتوجب التبليغ عن أية تدابير بدون أي تأخير كما يجب إجراء المشاورات بين الطرفين بأسرع وقت ممكن في اللجنة المشتركة.

الإحالة

المادة 25 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية