الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
الإجراء الخاص بتطبيق التدابير الوقائية
1- قبل البدء باتخاذ إجراءات لتطبيق التدابير الوقائية المبينة في الفقرات التالية ، فان على الطرفين السعي لحل أية
خلافات بينها من خلال المشاورات المباشرة وابلاغ الأطراف الأخرى بذلك.
2- دون الإخلال بالفقرة 6 فان على الطرف الذي سيلجأ لتطبيق تدابير وقائية أن يقوم بإبلاغ الأطراف الأخرى واللجنة المشتركة
فوراً بهذه التدابير وتقديم جميع المعلومات ذات العلاقة 0 ويجب ان تتم المشاورات بين الأطراف دون تأخير في اللجنة
المشتركة من أجل إيجاد حل مقبول لجميع الأطراف.
3- أ- فيما يتعلق بالمادة 18 ، فان على الأطرف المعنية أن تقدم المساعدة المطلوبة إلى اللجنة المشتركة لتحري الأمر
، وحيثما كان ملائما ، استبعاد الممارسات المعترض عليها 0 إذا فشل الطرف المعني بوضع حد للممارسة المعترض عليها خلال
الفترة المحددة من قبل اللجنة المشتركة ، أو اذا أخفقت اللجنة المشتركة في الوصول إلى اتفاق بعد إجراء المشاورات أو
بعد ثلاثين يوما من الاحالة الى تلك المشاورات ، فانه يجوز للطرف المعني تبني التدابير الملائمة للتعامل مع الصعوبات
الناجمة عن الممارسة موضوع البحث.
ب- فيما يتعلق بالمادة 20، فإنه يجب إبلاغ الطرف المصدر بقضية الاغراق فور بدء سلطات الطرف المستورد بإجراء التحقيق
حولها 0 وفي حالة عدم وضع حد لحالة الإغراق وفقا للمعنى المذكور في المادة رقم 6 لاتفاقية الجات 1994 أو عدم الوصول
إلى أي حل آخر مقبول خلال 30 يوما من تحرير البلاغ ، فأنه يجوز للطرف المستورد اتخاذ التدابير المناسبة.
ج- فيما يتعلق بالمادتين 21 و 23 ، تقوم اللجنة المشتركة بتحري الحالة أو الوضع ويجوز لها اتخاذ القرارات اللازمة
للحد من الصعوبات المبلغ عنها من قبل الطرف المعني 0 وفي حال غياب مثل هذا القرار خلال ثلاثين يوما من عرض الأمر على
اللجنة المشتركة ، فانه يجوز للطرف المعني تبني التدابير الضرورية من اجل معالجة الوضع.
د- وفيما يتعلق بالمادة 32 ، على الطرف المعني تزويد اللجنة المشتركة بجميع المعلومات ذات العلاقة والضرورية لإجراء
تحري كامل للوضع بهدف الوصول إلى حل مقبول بشكل عام 0 وفي حال فشل اللجنة المشتركة بالوصول إلى الحل المذكور أو اذا
مضت فترة تسعين يوما من تاريخ الابلاغ ، فانه يجوز للطرف المعني اتخاذ التدابير الملائمة.
4- يجب تبليغ التدابير الوقائية المتخذة فورا إلى كل من الطرفين واللجنة المشتركة ، حيث يجب تقييد نطاقها والمدة التي
تعتبرها ضرورية من اجل تصحيح الوضع الذي أدى لتطبيقها ، ولا يجب أن تتجاوز الضرر الناجم عن الممارسة أو الصعوبات مدار
البحث 0 ويجب اعطاء الأولوية لمثل هذه التدابير والتي تسبب أقل تشويش لعمل هذه الاتفاقية 0 وان التدابير المتخذة
من قبل الأردن ضد أي ممارسة من قبل أي دولة من دول اتفاقية الافتا يجب فقط أن تؤثر على التجارة مع تلك الدولة 0 كما
أن التدابير المتخذة ضد أي ممارسة يتسبب بها الأردن تجاة دولة أ وأكثر من دول اتفاقية الافتا فيجب أن تطبق تلك الاجراءات
فقط على التجارة التي تأثرت بالممارسة المذكورة فقط.
5- يجب أن تكون التدابير الوقائية المتخذة موضوع المشاورات المنتظمة داخل اللجنة المشتركة بهدف تخفيفها أو تبديلها
او إلغائها عندما لا يكون هناك مبرر لبقائها.
6- عندما تجعل الظروف الاستثنائية التي تتطلب اجراءاً فورياً التحري المسبق مستحيلاً ، فانه يجوز للطرف المعني في
حالات المواد 20 و 21و 23 تطبيق التدابير الاحترازية العاجلة الضرورية لمعالجة الوضع 0 ويتوجب التبليغ عن أية تدابير
بدون أي تأخير كما يجب إجراء المشاورات بين الطرفين بأسرع وقت ممكن في اللجنة المشتركة.