الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
الاستثناءات الأمنية
لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية من اجل:-
أ- منع تسرب المعلومات التي تتعارض ومصالحة الأمنية.
ب- حماية مصالحة الأمنية أو تنفيذ الالتزامات الدولية أو السياسات الوطنية:
1- المتعلقة بالمتاجرة بالأسلحة والذخيرة ومستلزمات الحروب ، شريطة أن لا تؤدي 0 هذه التدابير لإعاقة شروط المنافسة
فيما يتعلق بالمنتجات التي لا يعتزم استخدامها بالتحديد للأغراض العسكرية والمتاجرة بالسلع الأخرى والمواد والخدمات
بشكل مباشر أو غير مباشر لغرض تزويد المؤسسات العسكرية ، أو
2-المتعلقة بعدم إنتشار الأسلحة البيولوجية والكيميائية والأسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووية الأخرى.
3- المتخذة في زمن الحروب أو في الأزمات الدولية الخطيرة الأخرى.