الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
التعاون الاقتصادي والمساعدة الفنية والمالية
1-يعلن الطرفان استعدادهما لتعزيز التعاون الاقتصادي وفقا لأهداف السياسة الوطنية مع التركيز بشكل خاص على القطاعات
التي تواجه صعوبات في عمليات إعادة الهيكلة في سياق جهود الاردن لتحرير اقتصاده.
2- من اجل تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية سيتفق الطرفان على الآليات المناسبة للتعاون والمساعدة المالية والفنية بين السلطات
التابعة لكل منهما وخصوصا فيما يتعلق بمجال الملكية الفكرية والمسائل الجمركية واللوائح الفنية والمجالات الاخرى حيثما
تقتضي الضرورة ، ولهذه الغاية فان الطرفين سينسقان جهودهما مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.