التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

التعاون الاقتصادي والمساعدة الفنية والمالية 1-يعلن الطرفان استعدادهما لتعزيز التعاون الاقتصادي وفقا لأهداف السياسة الوطنية مع التركيز بشكل خاص على القطاعات التي تواجه صعوبات في عمليات إعادة الهيكلة في سياق جهود الاردن لتحرير اقتصاده. 2- من اجل تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية سيتفق الطرفان على الآليات المناسبة للتعاون والمساعدة المالية والفنية بين السلطات التابعة لكل منهما وخصوصا فيما يتعلق بمجال الملكية الفكرية والمسائل الجمركية واللوائح الفنية والمجالات الاخرى حيثما تقتضي الضرورة ، ولهذه الغاية فان الطرفين سينسقان جهودهما مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية