الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
إجراءات تسوية النزاعات
1- على الطرفين السعي بشكل دائم للإتفاق على تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وبذل كل محاولة من خلال التعاون والمشاورات
للوصول إلى حل مقبول للطرفين فيما يتعلق بأي أمر يؤثر على سير العمل بالاتفاقية.
2- يجوز لأي طرف الطلب خطيا إجراء مشاورات مع أي طرف آخر فيما يتعلق بأي إجراء فعلى أو مقترح أو أي أمر آخر يمكن اعتباره
بأنه يؤثر على سير العمل بالاتفاقية 0 ويترتب على الطرف الذي يطلب إجراء المشاورات أن يقوم في الوقت ذاته بأشعار الأطراف
الأخرى خطيا بذلك وتقديم المعلومات ذات الصلة.
3- يجب أن تجرى المشاورات في اللجنة المشتركة ، إذا طلب أي من الطرفين ذلك خلال 20 يوما من استلام الأشعار المشار
إليه في الفقرة 2 بقصد التوصل إلى حل مقبول.
4- يجوز إحالة النزاعات بين الأطرف والمتعلقة بتفسير حقوقها والتزاماتها ، والتي لم يتم حلها من خلال المشاورات المباشرة
أو بواسطة اللجنة المشتركة خلال 90 يوما من تاريخ استلام طلب المشاورات ، إلى التحكيم من قبل أي طرف في النزاع عن
طريق الإشعارات الخطية الموجهة إلى الطرف الآخر المتنازع معه 0 ويجب توزيع نسخة من هذا الأشعار على جميع الأطراف.
5- يكون تشكيل وعمل الهيئة التحكيمية محكوما بالملحق رقم 7.
6- يتوجب على الهيئة التحكمية تسوية النزاع وفقا لإحكام هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقا للقواعد المتعارف عليها
لتفسير القانون الدولي العام.
7- يكون حكم الهيئة التحكمية قطعيا وملزما لأطرف النزاع.