الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
إجراءات اللجنة المشتركة
1- من اجل التفيذ المناسب لهذه الاتفاقية ، يجب أن تجتمع اللجنة المشتركة عندما يكون ذلك ضروريا ولكنها تجتمع في العادة
مرة واحدة سنويا 0 ويجوز لأي طرف عقد اجتماع.
2- تتخذ اللجنة المشتركة القرارات باتفاق الجميع.
3- في حال قبول أي ممثل لأي طرف في اللجنة المشتركة قراراً يستلزم استيفاء متطلبات دستورية ، فإن القرار يدخل حيز
التنفيذ في تاريخ الاشعار برفع التحفظ ما لم يتضمن القرار تاريخاً لاحقاً لتنفيذه.
4- لغرض هذه الاتفاقية ، فانه يترتب على اللجنة المشتركة تبني قواعدها الإجرائية والتي ستتضمن ، من بين أمور أخرى
، أحكام عقد الاجتماعات وتعيين الرئيس ومدة الرئاسة.
5- يجوز أن تقرر اللجنة المشتركة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل حسب ما تراه ضرويا للمساعدة في إنجاز أعمالها.