التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

إجراءات اللجنة المشتركة 1- من اجل التفيذ المناسب لهذه الاتفاقية ، يجب أن تجتمع اللجنة المشتركة عندما يكون ذلك ضروريا ولكنها تجتمع في العادة مرة واحدة سنويا 0 ويجوز لأي طرف عقد اجتماع. 2- تتخذ اللجنة المشتركة القرارات باتفاق الجميع. 3- في حال قبول أي ممثل لأي طرف في اللجنة المشتركة قراراً يستلزم استيفاء متطلبات دستورية ، فإن القرار يدخل حيز التنفيذ في تاريخ الاشعار برفع التحفظ ما لم يتضمن القرار تاريخاً لاحقاً لتنفيذه. 4- لغرض هذه الاتفاقية ، فانه يترتب على اللجنة المشتركة تبني قواعدها الإجرائية والتي ستتضمن ، من بين أمور أخرى ، أحكام عقد الاجتماعات وتعيين الرئيس ومدة الرئاسة. 5- يجوز أن تقرر اللجنة المشتركة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل حسب ما تراه ضرويا للمساعدة في إنجاز أعمالها.

الإحالة

المادة 30 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية