التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

انضمام الأعضاء الجدد 1- يجوز لأي دولة عضو في اتفاقية الافتا الدخول في هذه الاتفاقية ، شريطة أن تقرر اللجنة المشتركة الموافقة على انضمامها وان يتم التفاوض بين الدولة المنضمة و الأطراف المعينة ، وفقا للشروط والاحكام التي قد ترد في ذلك القرار 0 ويجب إيداع وثيقة الانضمام لدى الدولة المودع لديها. 2- فيما يتعلق بالدولة المنضمة ، فان هذه الاتفاقية يجب أن تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي إيداع وثيقة انضمامها.

الإحالة

المادة 38 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية