الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
الانسحاب وانتهاء الاتفاقية
1- يجوز لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية عن طريق إشعار خطي ألى الدولة المودع لديها وثيقة الانضمام 0 ويجب أن يدخل
الانسحاب حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار من قبل الدولة المودع لديها.
2- إذا قامت الأردن بالانسحاب ، فان هذه الاتفاقية تنتهي في نهاية فترة الإشعار ، وإذا قامت جميع دول اتفاقية الافتا
بالانسحاب فان الاتفاقية تنتهي بنهاية فترة آخر إشعار.
3- إذا انسحبت أية دولة عضو في اتفاقية الافتا من المعاهدة التي تشكل اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ، فأنها بذلك
تنسحب تلقائياً من هذه الاتفاقية في نفس اليوم الذي يدخل فيه انسحابها من اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية حيز التنفيذ.