التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

الانسحاب وانتهاء الاتفاقية 1- يجوز لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية عن طريق إشعار خطي ألى الدولة المودع لديها وثيقة الانضمام 0 ويجب أن يدخل الانسحاب حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار من قبل الدولة المودع لديها. 2- إذا قامت الأردن بالانسحاب ، فان هذه الاتفاقية تنتهي في نهاية فترة الإشعار ، وإذا قامت جميع دول اتفاقية الافتا بالانسحاب فان الاتفاقية تنتهي بنهاية فترة آخر إشعار. 3- إذا انسحبت أية دولة عضو في اتفاقية الافتا من المعاهدة التي تشكل اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ، فأنها بذلك تنسحب تلقائياً من هذه الاتفاقية في نفس اليوم الذي يدخل فيه انسحابها من اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية حيز التنفيذ.

الإحالة

المادة 39 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية