الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
الإيداع
تعتبر حكومة النرويج هي الجهة التي يتم ايداع وثائق المصادقة لديها.
وشهادة على ذلك فإن الموقعين ادناه المفوضين رسميا قد وقعوا هذه الاتفاقية
تم التوقيع في فادوس في اليوم الحادي والعشرين من حزيران من عام 2001 بنسخة رسمية واحدة باللغة الانجليزية وسيتم ايداعها
لدى حكومة النرويج 0 وستقوم حكومة النرويج (الدولة المودع لديها) بإرسال نسخ مصدقة منها إلى جميع الدول الموقعة على
هذه الاتفاقية.
عن المملكة الأردنية الهاشمية عن جمهورية أيسلندا
عن امارة ليخنتشتاين
عن مملكة النرويج
عن الاتحاد السويسري