التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 2002/1/1 بالنسبة للموقعين الذين يكونوا قد أودعوا بحلول ذلك التاريخ وثائق التصديق او الموافقة لدى الدولة المودع لديها ، شريطة أن تكون الأردن قد قامت بإيداع وثائق تصديقها أو موافقتها. 2- فيما يتعلق بإيداع الموقعين لوثائق المصادقة أو الموافقة بعد تاريخ 2002/1/1 فان هذه الاتفاقية يجب أن تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول للشهرالثالث الذي يلي إيداع وثائقه ، شريطة أن يكون سريان مفعول الاتفاقية بالنسبة للأردن في نفس التاريخ على أبعد تقدير. 3- يمكن لأي من الاطراف الموقعين بتاريخ التوقيع أن يصرح بأنه سيقوم بتطبيق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت بحلول الأول من كانون الثاني 2002 في حال عدم تمكن ذلك الطرف الموقع من استكمال اجراءاته الدستورية للمصادقة على الاتفاقية بالنسبة لأي دولة من دول اتفاقية الافتا ، فان التطبيق المؤقت ممكن فقط اذا دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للأردن أو أن الاردن يطبق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت.

الإحالة

المادة 40 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية