الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
تطوير الاتفاقية
1- يتعهد الطرفان بمراجعة الاتفاقية الحالية في ضوء التطورات الأخرى في العلاقات الاقتصادية الدولية ، وذلك في إطار
منظمة التجارة العالمية والتحري في هذا المجال في ضوء أي عامل ذي صلة ، إمكانية زيادة تنمية وتعميق التعاون وفقاً
لهذه الاتفاقية وتوسيعها لتشمل مجالات لتغطيها 0 ويجوز للطرفين الطلب من اللجنة المشتركة تحري هذه الإمكانية ، وحيثما
كان ذلك ممكناً تقديم التوصيات في شأنها وخصوصا البدء بإجراء مفاوضات.
2- ستكون الاتفاقيات الناجمة عن الإجراء المشار إليه في الفقرة رقم 1 خاضعة للتصديق أو الموافقة من قبل الطرفين وفقا
للإجراءات المتبعة في كل منهما.