التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

الخدمات والاستثمارات 1- يعترف الطرفان بالأهمية المتزايدة لبعض المجالات مثل الخدمات والاستثمارات 0 وفي ضوء جهودهما للتطوير التدريجي وتوسيع نطاق تعاونهما وخصوصا في مجال التكامل الأوروبي - المتوسطي ، فانهما سيتعاونان من اجل زيادة تشجيع الاستثمارات وتحقيق التحرير التدريجي وفتح الأسواق المتبادل للتجارة في الخدمات مع الأخذ بالاعتبار العمل القائم برعاية منظمة التجارة العالمية. 2- تقوم دول اتفاقية الافتا والأردن بمراجعة التطورات في قطاعات الخدمة بهدف دراسة إجراءات التحرير بين الطرفين. 3- ستناقش دول اتفاقية الافتا والأردن هذا التعاون من خلال اللجنة المشتركة بهدف تطوير وتعميق علاقاتهما بموجب هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 28 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية