التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

إجراءات تسوية النزاعات 1- على الطرفين السعي بشكل دائم للإتفاق على تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وبذل كل محاولة من خلال التعاون والمشاورات للوصول إلى حل مقبول للطرفين فيما يتعلق بأي أمر يؤثر على سير العمل بالاتفاقية. 2- يجوز لأي طرف الطلب خطيا إجراء مشاورات مع أي طرف آخر فيما يتعلق بأي إجراء فعلى أو مقترح أو أي أمر آخر يمكن اعتباره بأنه يؤثر على سير العمل بالاتفاقية 0 ويترتب على الطرف الذي يطلب إجراء المشاورات أن يقوم في الوقت ذاته بأشعار الأطراف الأخرى خطيا بذلك وتقديم المعلومات ذات الصلة. 3- يجب أن تجرى المشاورات في اللجنة المشتركة ، إذا طلب أي من الطرفين ذلك خلال 20 يوما من استلام الأشعار المشار إليه في الفقرة 2 بقصد التوصل إلى حل مقبول. 4- يجوز إحالة النزاعات بين الأطرف والمتعلقة بتفسير حقوقها والتزاماتها ، والتي لم يتم حلها من خلال المشاورات المباشرة أو بواسطة اللجنة المشتركة خلال 90 يوما من تاريخ استلام طلب المشاورات ، إلى التحكيم من قبل أي طرف في النزاع عن طريق الإشعارات الخطية الموجهة إلى الطرف الآخر المتنازع معه 0 ويجب توزيع نسخة من هذا الأشعار على جميع الأطراف. 5- يكون تشكيل وعمل الهيئة التحكيمية محكوما بالملحق رقم 7. 6- يتوجب على الهيئة التحكمية تسوية النزاع وفقا لإحكام هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقا للقواعد المتعارف عليها لتفسير القانون الدولي العام. 7- يكون حكم الهيئة التحكمية قطعيا وملزما لأطرف النزاع.

الإحالة

المادة 31 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية