التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

الإيداع تعتبر حكومة النرويج هي الجهة التي يتم ايداع وثائق المصادقة لديها. وشهادة على ذلك فإن الموقعين ادناه المفوضين رسميا قد وقعوا هذه الاتفاقية تم التوقيع في فادوس في اليوم الحادي والعشرين من حزيران من عام 2001 بنسخة رسمية واحدة باللغة الانجليزية وسيتم ايداعها لدى حكومة النرويج 0 وستقوم حكومة النرويج (الدولة المودع لديها) بإرسال نسخ مصدقة منها إلى جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. عن المملكة الأردنية الهاشمية عن جمهورية أيسلندا عن امارة ليخنتشتاين عن مملكة النرويج عن الاتحاد السويسري

الإحالة

المادة 41 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية