التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التجريم وانفاذ القانون

المادة 21من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

الرشوة في القطاع الخاص تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية ، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية او مالية او تجارية: أ- وعد اي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص ، او يعمل لديه بأي صفة ممزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها ، بشكل مباشر او غير مباشر ، سواء لصالح الشخص نفسه او لصالح شخص آخر ، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما مما يشكل اخلالا بواجباته ، ب- التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص او يعمل لديه بأي صفة او قبوله بشكل مباشر او غير مباشر ، مزية غير مستحقة سواء لصالح الشخص نفسه او لصالح شخص آخر ، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما مما يشكل اخلال بواجباته.

الإحالة

المادة 21 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية