الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
الرشوة في القطاع الخاص
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية ، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة
اقتصادية او مالية او تجارية:
أ- وعد اي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص ، او يعمل لديه بأي صفة ممزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها ، بشكل مباشر او
غير مباشر ، سواء لصالح الشخص نفسه او لصالح شخص آخر ، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما مما يشكل اخلالا بواجباته ،
ب- التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص او يعمل لديه بأي صفة او قبوله بشكل مباشر او غير مباشر ، مزية غير مستحقة سواء
لصالح الشخص نفسه او لصالح شخص آخر ، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما مما يشكل اخلال بواجباته.