الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
غسل العائدات الاجرامية
1- تعتمد كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية ، عندما
ترتكب عمدا:
أ- 1- ابدال الممتلكات او احالتها ، مع العلم بأنها عائدات اجرامية ، بغرض اخفاء او تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع او مساعدة أي
شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته ،
2- اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للمتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها ، مع
العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات اجرامية ،
ب- ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:
(1) اكتساب الممتلكات او حيازتها او استخدامها مع العلم ، وقت استلامها ، بأنها عائدات اجرامية ،
(2) المشاركة في ارتكاب أي فعل مجرم وفقا لهذه المادة ، او التعاون او التآمر على ارتكابه ، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك
وتسهيله واسداء المشورة بشأنه.
2- لأغراض تنفيذ او تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:
أ- تسعى كل دولة طرف الى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية ،
ب- تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية ، كحد أدنى مجموعة شاملة من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية ،
ج- لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها غير ان
الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصلية الا اذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلا اجراميا بمقتضى القانون
الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من شأنه ان يعتبر فعلا اجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ او تطبق هذه المادة لو
كان قد ارتكب هناك ،
د- تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تدخل على تلك القوانين لاحقا
او بوصف لها ،
هـ- يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تسري على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي ، اذا كانت المبادىء
الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك.