الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
اعاقة سير العدالة
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية ، عندما ترتكب عمدا:
أ- استخدام القوة البدنية او التهديد او الترهيب او الوعد بمزية غير مستحقة او عرضها او منحها للتحريض على الادلاء بشهادة زور او
للتدخل في الادلاء بالشهادة او تقديم الأدلة في اجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية ،
ب- استخدام القوة البدنية او التهديد او الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي او معني بانفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب
أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من
الموظفين العموميين.