الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
مسؤولية الشخصيات الاعتبارية
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير ، تتسق مع مبادئها القانونية لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال
المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2- رهنا بالمبادىء القانونية للدولة الطرف ، يجوز ان تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية او مدنية او ادارية.
3- لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.
4- تكفل كل دولة طرف ، على وجه الخصوص ، اخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية او
غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة ، بما فيها العقوبات النقدية.