الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
المشاركة والشروع
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم وفقا لقانونها الداخلي ، المشاركة بأي صفة كطرف متواطىء
او مساعد او محرض مثلا في فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
2- يجوز لكل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لكي تجرم وفقا لقانونها الداخلي اي شروع في ارتكاب فعل
مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
3- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم وفقا لقانونها الداخلي الاعداد لارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.