التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التجريم وانفاذ القانون

المادة 30من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

الملاحقة والمقاضاة والجزاءات 1- تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات تراعى فيها جسامه ذلك الجرم. 2- تتخذ كل دولة طرف وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية ما قد يلزم من تدابير لارساء او ابقاء توازن مناسب بين أي حصانات او امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل اداء وظائفهم وامكانية القيام عند الضرورة بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. 3- تسعى كل دولة طرف الى ضمان ممارسة اي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاض لارتكابهم افعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير انفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك الجرائم ، ومع ايلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها. 4- في حالة الافعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية ، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لقانونها الداخلي ومع ايلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع لضمان ان تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات الافراج الى حين المحاكمة او الاستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في الاجراءات الجنائية اللاحقة. 5- تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار جسامة الجرائم المعنية لدى النظر في امكانية الافراج المبكر او المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم. 6- تنظر كل دولة طرف بما يتوافق مع المبادىء الأساسية لنظامها القانوني في ارساء اجراءات تجيز للسلطة المختصة عند الاقتضاء تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية او وقفه عن العمل او نقله مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة. 7- تنظر كل دولة طرف حينما تسوغ جسامه الجرم ذلك وبما يتوافق مع المبادىء الأساسية لنظامها القانوني في اتخاذ اجراءات لاسقاط الأهلية بأمر قضائيا او بأي وسيلة مناسبة اخرى ولفترة زمنية يحددها قانونها الداخلي عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية للقيام بما يلي: أ- تولي منصب عمومي ، ب- تولي منصب في منشأة مملوكة كليا او جزئيا للدولة. 8- لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين. 9- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة او المبادىء القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظا حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقا لذلك القانون. 10-تسعى الدول الأطراف الى تشجيع اعادة ادماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم.

الإحالة

المادة 30 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية