الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
حماية الشهود والخبراء والضحايا
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي وضمن حدود امكانيتها لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون
بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لاقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء من أي انتقام او ترهيب محتمل.
2- يجوز ان تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة ودون مساس بحقوق المدعى عليه بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول:
أ- ارساء اجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص كالقيام مثلا بالقدر اللازم والممكن عمليا بتغيير أماكن اقامتهم والسماح عند
الاقتضاء بعدم افشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم او بفرض قيود على افشائها ،
ب- توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء ان يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة اولئك الأشخاص كالسماح مثلا بالادلاء بالشهادة
باستخدام تكنولوجيا الاتصالات ، مثل وصلات الفيديو او غيرها من الوسائل الملائمة.
3- تنظر الدول الأطراف في ابرام اتفاقات او ترتيبات مع دول اخرى بشأن تغيير أماكن اقامة الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.
4- تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا.
5- تتيح كل دولة طرف رهنا بقانونها الداخلي ، امكانية عرض آراء وشواغل الضحايا واخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات
الجنائية المتخذة ضد الجناة ، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.