الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
تسليم المجرمين
1- تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في اقليم الدولة الطرف متلقية
الطلب شريطة ان يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة
الطرف متلقية الطلب.
2- على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك ان توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي
من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلي.
3- اذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع
للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية جاز للدولة الطرف متلقية الطلب ان تطبق هذه المادة
ايضا فيما يخص تلك الجرائم.
4- يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول
الأطراف وتتعهد الدول الأطراف بادراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها ولا يجوز للدولة
الطرف التي يسمح قانونها بذلك ان تعتبر أيا من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا اذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.
5- اذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم جاز لها
ان تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
6- على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:
أ- ان تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة وقت ايداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها بما اذا كانت ستعتبر
هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،
ب- وان تسعى حيثما اقتضى الأمر الى ابرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة اذا كانت لا تعتبر
هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.
7- على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة ان تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما
بينها.
8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب او معاهدات التسليم السارية بما في ذلك الشروط
المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ان تستند اليها في رفض التسليم.
9- تسعى الدول الأطراف رهنا بقوانينها الداخلية الى التعجيل باجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات اثباتية فيما يخص أي جرم
تنطبق عليه هذه المادة.
10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة أن
تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمها او ان تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره اجراءات التسليم متى اقتنعت بأن
الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحة.
11- اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في اقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد
مواطنيها وجب عليها القيام بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم باحالة القضية دون ابطاء لا مسوغ له سلطاتها المختصة بقصد
الملاحقة وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الاجراءات التي تتخذها في حالة اي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك
الدولة الطرف وتتعاون الدول الأطراف المعنية خصوصا في الجوانب الاجرائية والاثباتية ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.
12- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها او التخلي عنه الا بشرط ان يعاد ذلك الشخص الى تلك الدولة
الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة او الاجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من أحلها وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة
الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام
المبين في الفقرة 11 من هذه المادة.
13- اذا رفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة ان الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب
وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب اذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون ان تنظر بناء على طلب من الدولة
الطرف الطالبة في انفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة او ما تبقى منها.
14- تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه اجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الاجراءات بما
في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في اقليمها.
15- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم اذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد
ان الطلب قدم لغرض ملاحقة او معاقبة شخص بسبب جنسه او عرقة او ديانته او جنسيته او أصليه الاثني او آرائه السياسية او ان الامتثال
للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.
16- لا يجوز للدول الأطراف ان ترفض طلب تسليم لمجرد ان الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية.
17- قبل رفض التسليم تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب حيثما اقتضى الأمر مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض
آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها.
18- تسعى الدول الأطراف الى ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم او لتعزيز فاعليته.