الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
المتاجرة بالنفوذ
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية ، عندما ترتكب عمدا:
أ- وعد موظف عمومي او أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها ، بشكل مباشر او غير مباشر ، لتحريض ذلك
الموظف العمومي او الشخص على استغلال نفوذه الفعلي او المفترض بهدف الحصول من ادارة او سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية
غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل او لصالح اي شخص آخر ،
ب- قيام موظف عمومي او اي شخص آخر ، بشكل مباشر او غير مباشر ، بالتماس او قبول اي مزية غير مستحقة لصالحه هو او لصالح
شخص آخر ، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي او الشخص نفوذه الفعلي او المفترض بهدف الحصول من ادارة او سلطة عمومية تابعة للدولة
الطرف على مزية غير مستحقة.