التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · احكام عامة

المادة 3من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

نطاق الانطباق 1- تنطبق هذه الاتفاقية ، وفقا لاحكامها ، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه ، وعلى تجميد وحجز وارجاع العائدات المتأتية من الافعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية ، ليس ضروريا ان تكون الجرائم المبينة فيها قد الحقت ضررا او اذى باملاك الدولة ، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك.

الإحالة

المادة 3 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية