التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التجريم وانفاذ القانون

المادة 32من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

حماية الشهود والخبراء والضحايا 1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي وضمن حدود امكانيتها لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لاقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء من أي انتقام او ترهيب محتمل. 2- يجوز ان تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة ودون مساس بحقوق المدعى عليه بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول: أ- ارساء اجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص كالقيام مثلا بالقدر اللازم والممكن عمليا بتغيير أماكن اقامتهم والسماح عند الاقتضاء بعدم افشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم او بفرض قيود على افشائها ، ب- توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء ان يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة اولئك الأشخاص كالسماح مثلا بالادلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات ، مثل وصلات الفيديو او غيرها من الوسائل الملائمة. 3- تنظر الدول الأطراف في ابرام اتفاقات او ترتيبات مع دول اخرى بشأن تغيير أماكن اقامة الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة. 4- تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا. 5- تتيح كل دولة طرف رهنا بقانونها الداخلي ، امكانية عرض آراء وشواغل الضحايا واخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة ، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

الإحالة

المادة 32 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية