التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التجريم وانفاذ القانون

المادة 42من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

الولاية القضائية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين: أ- عندما يرتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف ، او ب- عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف او طائرة مسجلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم. 2- رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية ، يجوز للدولة الطرف ان تخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية في الحالات التالية: أ- عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف ، او ب- عندما يرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف او شخص عديم الجنسية يوجد مكان اقامته المعتاد في اقليمها ، او ج- عندما يكون الجرم واحد من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) ،2، من المادة 23 من هذه الاتفاقية ويرتكب خارج اقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم وفقا للفقرة 1 (أ) ،1، او ،2، او(ب) ،1، من المادة 23 من هذه الاتفاقية داخل اقليمها ، او د- عندما يرتكب الجرم ضد الدولة الطرف. 3- لأغراض المادة 44 من هذه الاتفاقية ، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لاخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية غندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد مواطنيها. 4- يجوز لكل دولة طرف أيضا ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير لاخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه. 5- اذا ابلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائبة بمقتضى الفقرة 1 او 2 من هذه المادة او علمت بطريقة أخرى ان أي دولة أطراف اخرى تجري تحقيقا او ملاحقة او تتخذ اجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته ، وجب على السلطات المعنية في تلك الدول الأطراف ان تتشاور فيما بينها ، حسب الاقتضاء بهدف تنسيق ما تتخذه من اجراءات. 6- دون مساس بقواعد القانون الدولي العام لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.

الإحالة

المادة 42 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية