التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التجريم وانفاذ القانون

المادة 46من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

المساعدة القانونية المتبادلة 1- تقدم الدول الأطراف بعضها الى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 2- تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على اتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز ان تحاسب عليها شخصية اعتبارية وفقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية في الدولة الطرف الطالبة. 3- يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية: أ- الحصول على ادلة او أقوال أشخاص ، ب- تبليغ المستندات القضائية ، ج- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد ، د- فحص الأشياء والمواقع ، هـ- تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء ، و- تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة ، بما فيها السجلات الحكومية او المصرفية او المالية او سجلات الشركات او المنشآت التجارية او نسخ مصدقة منها ، ز- تحديد العائدات الاجرامية او الممتلكات او الادوات او الاشياء الأخرى او اقتفاء أثرها لأغراض اثباتية ، ح- تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة ، ط- اي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب ، ي- استبانة عائدات الجريمة وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية تجميدها وانتقاء واقتفاء اثرها. ك- استرداد الموجودات وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية. 4- يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف دون مساس بالقانون الداخلي ودون ان تتلقى طلبا مسبقا ان ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية الى سلطة مختصة في دول طرف أخرى حيثما تعتقد ان هذه المعلومات يمكن ان تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والاجراءات الجنائية او اتمامها بنجاح ، او قد تفضى الى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية. 5- ترسل المعلومات بمقتضى الفقرة 4 من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات واجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات ان تمتثل لأي طلب بابقاء تلك المعلومات طي الكتمان وان مؤقتا او بفرض قيود على استخدامها بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من ان تفشي في سياق اجراءاتها معلومات تبرىء شخصا متهما وفي تلك الحالة تقوم الدولة الطرف المتلقية باشعار الدولة الطرف المرسلة قبل افشاء تلك المعلومات وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة اذا ما طلب اليها ذلك واذا تعذر في حالة استثنائية توجيه اشعار مسبق وجب على الدولة الطرف المتلقية ابلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الافشاء دون ابطاء. 6- لا يجوز ان تمس احكام هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة اخرى ثنائية او متعددة الأطراف تحكم او ستحكم كليا او جزئيا المساعدة القانونية المتبادلة. 7- تطبق الفقرات 9 الى 29 من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة اذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية اما اذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 9 الى 29 من هذه المادة بدلا منها وتشجع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات اذا كانت تسهل التعاون. 8- لا يجوز للدول الأطراف ان ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية. 9-أ- على الدولة الطرف متلقية الطلب في استجابتها لطلب مساعدة مقدم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم أن تأخذ بعين الاعتبار اغراض الاتفاقية حسبما بينت في المادة 1 ، ب- يجوز للدول الاطراف ان ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم بيد أنه يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب بما يتوافق مع المفاهيم الاساسية لنظامها القانوني ان تقدم المساعدة التي لا تنطوي على اجراء قسري ويجوز رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة او أمور يكون ما يلتمس من التعاون او المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى احكام اخرى من هذه الاتفاقية ، ج- يجوز لكل دولة طرف ان تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة اوسع عملا بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم. 10- يجوز نقل أي شخص محتجز او يقضي عقوبته في اقليم دولة طرف ويطلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف او الادلاء بشهادة او تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية اذا استوفى الشرطان التاليان: أ- موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم ، ب- اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط. 11- لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة: أ- تكون الدولة الطرف التي ينقل اليها الشخص مخولة ابقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك او تأذن بغير ذلك ، ب- على الدولة الطرف التي ينقل اليها الشخص ان تنفذ دون ابطاء التزامها بارجاعه الى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا او على أي نحو آخر التي بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين ، ج- لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل اليها الشخص ان تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء اجراءات تسليم لأجل ارجاع ذلك الشخص ، د- تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل اليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل منها. 12- لا يجوز ان يلاحق الشخص الذي ينقل وفقا للفقرتين 10 و 11 من هذه المادة أيا كانت جنسيته او يحتجز او يعاقب او تفرض اي قيود أخرى على حريته الشخصية في اقليم الدولة التي ينقل اليها بسبب فعل او اغفال او حكم ادانة سابق لمغادرته اقليم الدولة التي نقل منها ، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها. 13- تسمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند اليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات او احالتها الى السلطات المعنية لتنفيذها وحيثما كان للدول الطرف منطقة خاصة او اقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة جاز لها ان تسمى سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة او ذلك الاقليم وتكفل السلطات المركزية تنفبذ الطلبات المتلقاه او احالتها بسرعة وعلى نحو مناسب وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب الى سلطة معنية لتنفيذه عليها ان تشجع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة ويتعين ابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بايداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية او قبولها او اقراراها او الانضمام اليها وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها الى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في ان تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات اليها عبر القنوات الدبلوماسية أما في الحالات العاجلة وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، ان أمكن ذلك. 14- تقدم الطلبات كتابة او حيثما أمكن بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلا مكتوبا بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب وفي ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف ان تتحقق من صحته ويتعين ابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة او اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بايداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها أما في الحالات العاجلة وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك فيجوز أن تقدم الطلبات شفويا على ان تؤكد كتابة على الفور. 15- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة: أ- هوية السلطة مقدمة الطلب ، ب- موضوع وطبيعة التحقيق او الملاحقة او الاجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق او الملاحقة او الاجراء القضائي ، ج- ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية ، د- وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي اجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها ، هـ- هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته حيثما أمكن ذلك ، و- الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة او المعلومات او التدابير. 16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ان تطلب معلومات اضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي او يمكن ان تسهل ذلك التنفيذ. 17- ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وكذلك وفقا للاجرءات المحددة في الطلب حيثما أمكن ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. 18- عندما يكون شخص ما موجودا في اقليم دولة طرف ويراد سماع اقواله كشاهد او خبير أمام السلطات القضائية لدولة طرف اخرى ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادىء الأساسية للقانون الداخلي يجوز للدولة الطرف الأولى ان تسمح بناء على طلب الدولة الأخرى بعقد جلسة الاستماع عن طريق الائتمار بواسطة الفيديو اذا لم يكن ممكنا او مستصوبا مثول الشخص المعني شخصيا في اقليم الدولة الطرف الطالبة ويجوز للدولتين الطرفين ان تتفقا على ان تتولى ادارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وان تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب. 19- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة ان تنقل المعلومات او الادلة التي تزويدها بها الدولة الطرف متلقية الطلب او ان تستخدمها في تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من ان تفشي في اجراءاتها معلومات او ادلة مبرئة لشخص متهم وفي هذه الحالة على الدولة الطرف الطالبة ان تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الافشاء وان تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب اذا ما طلب منها ذلك واذا تعذر في حالة استثنائية توجيه اشعار مسبق وجب على الدولة الطرف الطالبة ان تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الافشاء دون ابطاء. 20- يجوز للدولة الطرف الطالبة ان تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تحافظ على سرية الطلب ومضمونة باستثناء القدر اللازم لتنفيذه واذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تمتثل لشرط السرية وجب عليها ابلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة. 21- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية: أ- اذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة ، ب- اذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب ان تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها او أمنها او نظامها العام او مصالحها الأساسية الأخرى ، ج- اذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الاجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق او ملاحقة او اجراءات قضائية في اطار ولايتها القضائية ، د- اذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة. 22- لا يجوز للدول الأطراف ان ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد ان الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور مالية. 23- يتعين ابداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة. 24- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن وتراعي الى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آحال يفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته ويجوز للدولة الطرف الطالبة ان تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب ان ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته وتقوم الدولة الطرف الطالبة بابلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب على وجه السرعة عندما تنتهي حاجتها الى المساعدة الملتمسة. 25- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ان ترجىء المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية جارية. 26- قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة او ارجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في امكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام فاذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط وجب عليها الامتثال لتلك الشروط. 27- دون مساس بتطبيق الفقرة 12 من هذه المادة لا يجوز ملاحقة او احتجاز او معاقبة أي شاهد او خبير او شخص آخر يوافق بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة على الادلاء بشهادة في اجراءات قضائية او على المساعدة في تحريات او ملاحقات او اجراءات قضائية في اقليم الدولة الطرف الطالبة او اخضاعه لأي اجراء اخر يقيد حريته الشخصية في ذلك الاقليم بسبب أي فعل او اغفال او حكم ادانة سابق لمغادرته اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب وينتهي ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد او الخبير او الشخص الآخر بمخض اختياره في اقليم الدولة الطالبة بعد ان تكون قد أتيحت له فرضة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة او أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي ابلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية او متى عاد الى ذلك الاقليم بمخص اختياره بعد أن يكون قد غادره. 28- تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك واذا كانت تلبية الطلب تستلزم او ستستلزم نفقات ضخمة او غير عادية وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين ان تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف. 29- أ- توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات او مستندات او معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي باتاحتها لعامة الناس ، ب- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب حسب تقديرها ان تقدم الى الدولة الطرف الطالبة كليا او جزئيا او رهنا بما تراه مناسبا من شروط نسخا من أي سجلات او مستندات او معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي باتاحتها لعامة الناس. 30- تنظر الدول الأطراف حسب الاقتضاء في امكانية عقد اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه المادة او تضعها موضع النفاذ العملي او تعزز أحكامها.

الإحالة

المادة 46 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية