التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التجريم وانفاذ القانون

المادة 48من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

التعاون في مجال انقاذ القانون 1- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا بما يتوافق مع نظمها القانونية والادارية الداخلية كي تعزز فاعلية تدابير انفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وتتخذ الدول الأطراف على وجه الخصوص تدابير فعالة لأجل: أ- تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها واجهزتها ودوائرها المعنية وانشاء تلك القنوات عند الضرورة من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما فيها صلاتها بالأنشطة الاجرامية الأخرى اذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا ، ب- التعاون مع الدول اللأطراف الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية على اجراء تحريات بشأن: 1- هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم او أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين ، 2- حركة العائدات الاجرامية او الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم ، 3- حركة الممتلكات او المعدات او الأدوات الأخرى المستخدمة او المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم ، ج- القيام عند الاقتضاء بتوفير الأصناف او الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل او التحقيق ، د- تبادل المعومات عند الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرائق معينة تستخدم في ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك استخدام هويات زائفة او وثائق مزورة او محورة او زائفة او غيرها من وسائل اخفاء الأنشطة. هـ- تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها واجهزتها ودوائرها المعينة وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء بما في ذلك تعيين ضباط اتصال رهنا بوجود اتفاقات او ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية ، و- تبادل المعلومات وتنسيق ما يتخذ من تدابير ادارية وتدابير أخرى حسب الاقتضاء لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 2- بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ تنظر الدول الأطراف في ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بانفاذ القانون وفي تعديل تلك الاتفاقات او الترتيبات في حال وجودها واذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات او ترتيات من هذه القبيل جاز للدول الأطراف ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل في مجال انفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وتستفيد الدول الأطراف كلما اقتضت الضرورة استفادة تامة من الاتفاقات او الترتيبات بما فيها المنظمات الدولية او الاقليمية لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بانفاذ القانون. 3- تسعى الدول الأطراف الى التعاون ضمن حدود امكانياتها على التصدي للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

الإحالة

المادة 48 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية