التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التجريم وانفاذ القانون

المادة 50من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

أساليب التحري الخاصة 1- من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة تقوم كل دولة طرف بقدر ما تسمح به المبادىء الأساسية لنظامها القانوني الداخلي وضمن حدود امكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسليم المراقب على النحو المناسب وكذلك الترصد حيثما تراه مناسبا اتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الالكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية استخداما مناسبا داخل اقليمها ، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة. 2- لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية تشجع الدول الأطراف على ان تبرم عند الضرورة اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي وتبرم تلك الاتفاقات او الترتيبات وتنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات او الترتيبات. 3- في حال عدم وجود اتفاق او ترتيب على النحو المبين في الفقرة 2 من هذه المادة تتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة ويجوز ان تراعى فيها عند الضرورة الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قبل الدول الأطراف المعنية. 4- يجوز بموافقة الدول الأطراف المعنية أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع او الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة او ازالتها او ابدالها كليا او جزئيا.

الإحالة

المادة 50 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية