الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
تدابير الاستيرداد المباشر للممتلكات
على كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي:
أ- ان تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل
مجرم وفقا لهذه الاتفاقية او لتثبيت ملكية تلك الممتلكات ،
ب- ان تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت
من تلك الجرائم ،
ج- ان تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها او لسلطاتها المختصة عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة بأن تعترف بمطالبة دولة طرف
أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية ، باعتبارها مالكة شرعية لها.