الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
الأمانة
1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
2- تقوم الأمانة بما يلي:
أ- مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 63 من هذه الاتفاقية واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول
الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها ،
ب- مساعدة الدول الأطراف عند الطلب على تقديم المعلومات الى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 5 و 6 من المادة 63 من هذه
الاتفاقية ،
ج- ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة.