التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · احكام ختامية

المادة 66من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

تسوية النزاعات 1- تسعى الدول الأطراف الى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض. 2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين او أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة على التحكيم بناء على طلب احدى تلك الدول الأطراف واذا لم تتمكن تلك الدول الاطراف بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الاتفاق على تنظيم التحكيم جاز لأي من تلك الدول الأطراف ان تحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 3- يجوز لكل دولة طرف ان تعلن وقت التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذه القبيل. 4- يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت باشعار يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة.

الإحالة

المادة 66 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية