الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
السرية
27-1 فيما عدا ما يتم النص عليه صراحة خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، خلال مدة هذه الاتفاقية ولمدة خمس (5) سنوات بعد إنهاء أو انتهاء
العمل بهذه الاتفاقية، فإن على كل طرف من الأطراف أن يعامل بسرية تامة:
(أ) أي اتفاقية تُبرم بموجب هذه الاتفاقية،
(ب) المراسلات المتعلقة بهذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم وأي اتفاقية أخرى التي تبادلتها الأطراف قبل تاريخ النفاذ،
(ج) شؤون العمل والشؤون المالية والشؤون ذات العلاقة بالأطراف الأخرى (بما في ذلك شؤون العمل والشؤون المالية والشؤون الأخرى ذات
العلاقة بالشركات التابعة)،
(د) المعلومات التجارية والصناعية والمعلومات المتعلقة بالبنية التحتية والتعاقدية والمالية، ذات الطبيعة غير الفنية التي يتم استلامها أو الحصول عليها
كنتيجة لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي سواء أتم الإفصاح عن هذه المعلومات شفهياً أم كتابياً أم بشكل آلي مقروء أو بأي وسيلة أخرى،
(هـ) أي بيانات جيولوجية وبيانات مفسرة يسلمها صاحب الامتياز إلى سلطة المصادر الطبيعية بموجب المادة 26-2-2،
(و) أي عينات من منتجات ثقب الحفر يسلمها صاحب الامتياز إلى سلطة المصادر الطبيعية بموجب المادة 26-3، و
(ز) أي تقارير أو معلومات يُسلمها صاحب الامتياز إلى الحكومة بموجب هذه الاتفاقية،
يشار إلى البيانات والمعلومات المذكورة بعبارة "المعلومات السرية".
لا تشمل المعلومات السرية أي معلومات:
(1) تكون أو تصبح متاحة بشكل عام للعامة (غير تلك التي تكون كذلك نتيجة للإفصاح عنها من قبل الطرف المستقبل أو شركاته التابعة خرقاً
لهذه المادة 27)، بما في ذلك، تفادياً للشك، الاتفاقية كما تُنشر في الجريدة الرسمية، أو
(2) كانت متاحة للطرف المستقبل على أساس غير سري قبل الإفصاح عنها من قبل الطرف المفصح، أو
(3) كانت أو تكون الآن أو أصبحت متوفرة للطرف المستقبل على أساس غير سري من شخص هو حسب علم الطرف المستقبل غير ملتزم
باتفاقية سرية مع الطرف المفصح عنها أو بخلاف ذلك غير ممنوع من الإفصاح عن المعلومات للطرف المستقبل، أو
(4) كانت معروفة للطرف المستقبل قبل أن يتم الإفصاح له عنها من قبل الطرف المفصح كما هو مؤكد بالدليل المستندي من طرف ثالث، أو
(5) اتفق الأطراف خطياً بأنها معلومات غير سرية أو يمكن الإفصاح عنها، أو
(6) قام الطرف المستقبل بإعدادها أو تم إعدادها لصالحه بمعزل عن المعلومات المفصح عنها من قبل الطرف المفصح.
27-2 الاستثناءات
27-2-1 لا تمنع المادة 27-1 الإفصاح عن المعلومات السرية لـ، أو استخدام أي من المعلومات السرية من قبل:
(أ) موظفي ومستخدمي ومدراء الطرف المستقبل الذين لديهم حاجة واضحة للمعرفة لغايات هذه الاتفاقية،
(ب) موظفي ومستخدمي ومدراء شركة تابعة بما في ذلك الشركة التابعة التي هي أيضاً مقاول الذين لديهم حاجة واضحة للمعرفة لغايات هذه
الاتفاقية،
(ج) أي طرف ثالث يكون مقاولا أو مستشارا أو محاسبا أو وكيلا يُعنيه طرف لغايات هذه الاتفاقية،
(د) أي بنك أو مؤسسة مالية أخرى يعينه طرف لغايات تتعلق بهذه الاتفاقية بما في ذلك أي مستشار يعينه البنك المذكور أو أي مؤسسة مالية
أخرى لغايات تقييم المعلومات السرية لأغراض هذه الاتفاقية، و
(هـ) أي جهة حكومية أو بورصة أوراق مالية تتمتع بالاختصاص القضائي على طرف شريطة أن يكون هذا الإفصاح مطلوباً بموجب قوانين أو
أنظمة سوق أوراق مالية ذات علاقة أو الأوامر أو المراسيم أو الأنظمة أو التعليمات الحكومية ذات العلاقة.
قبل القيام بأي إفصاح لأشخاص بموجب المواد 27-2-1(ج) و(د)، يجب على الطرف المفصح الحصول على تعهد بالسرية، قابل للتنفيذ من
قبل جميع الأطراف، يكون بنفس الشكل والمضمون من الناحية الجوهرية كما في هذه المادة 27، من كل شخص كهذا وتزويد كل طرف بنسخة
منه.
27-2-2 فيما يتعلق بأي مساحة لم تعد جزءاً من المنطقة بعد:
(1) التخلي وفق المادة 10،
(2) الإنهاء وفقاً للمواد 41-2-1(ي)، 41-2-1(ك)، 41-3-1 أو 41-3-2(ك)، أو
(3) الإنهاء وفقاً للمادة 41-2-1(ب) فقط في حالة عدم إجراء التحكيم وفقاً للمواد 6-3، 6-4، 8-6، 8-7 أو 20-10، لا تمنع المادة
27-1 قيام الحكومة بالإفصاح عن المعلومات السرية التالية فيما يتعلق بالترخيص لأطراف ثالثة:
(أ) البيانات الجيولوجية المستمدة من أرض لم تعد جزءاً من المنطقة، و
(ب) الخرائط التالية التي تعتبر جزءاً من البيانات المفسرة فقط إلى المدى الذي تكون فيه مستمدة من أرض لم تعد جزءاً من المنطقة:
(أ) خرائط توزيع عمق الصخر الزيتي وتشبعه وسماكته لكل منطقة من المناطق الرئيسية للصخر الزيتي ذو الدرجة العالية وحتى الحد الأقصى من
العمق المطلوب،
(ب) خرائط الصدوع والشقوق والانكسارات الرئيسية،
(ج) مواصفات موانع تسرب الصخر الزيتي والصدوع الرئيسية،
(د) التوزيع الحيوي للطبقات،
(هـ) خرائط توزيع الكربون والكبريت العضوي، و
(و) الخرائط الهيدروجيولوجية لأي تجمعات مياه تحت سطحية.
قبل القيام بالإفصاح لأطراف ثالثة بموجب هذه المادة 27-2-2 تقوم الحكومة بالحصول على تعهد بالسرية من كل طرف ثالث، قابلا للتنفيذ من
الأطراف كافة، يكون بنفس الشكل والمضمون من ناحية جوهرية كما في هذا المادة 27، بتزويد كل طرف بنسخة منه.
لا يتحمل صاحب الامتياز أي مسؤولية قانونية مهما كانت فيما يتعلق بأي بيانات جيولوجية أو بيانات مفسرة تم الإفصاح عنها لطرف ثالث من
قبل الحكومة وتتكفل الحكومة بتعويض صاحب الامتياز عن أي من وكامل الالتزام الذي يتحمله صاحب الامتياز فيما يتعلق بأي بيانات جيولوجية
أو بيانات مفسرة تم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث من قبل الحكومة.
وتفادياً للشك، يقوم كل طرف من الأطراف وفق المادة 27-1 بمعاملة أي من البيانات الجيولوجية أو البيانات المفسرة الخاصة بالمنطقة بمنتهى
السرية.
27-2-3 وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الإفصاح عن المعلومات السرية أو استخدامها إلى المدى الذي يكون فيه الإفصاح أو الاستخدام مطلوباً:
(أ) لأي إجراءات قانونية أو قضائية تنشأ عن هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية تُبرم بموجب هذه الاتفاقية أو وفقاً لها، أو
(ب) لتقديمها إلى جهة ضريبية فيما يتعلق بشؤون الضرائب للطرف الذي يرغب في الإفصاح عن المعلومات السرية.
يقوم الطرف المفصح الذي يفصح عن المعلومات السرية بموجب هذه المادة 27-2-3 بإشعار الأطراف الأخرى مسبقاً بمتطلب وشروط ذلك
الإفصاح ويتعاون إلى أقصى حد ممكن عملياً لتخفيض الإفصاح عن المعلومات السرية.
27-2-4 قبل القيام بأي إفصاح لأشخاص بموجب المادتين 27-2-1(هـ) و27-2-3، يجب أن يقوم الطرف المفصح بإشعار الأطراف
الأخرى على الفور عن المتطلبات ذات الصلة من أجل إتاحة الفرصة للأطراف الأخرى لمعارضة الإفصاح المذكور أو بخلاف ذلك الاتفاق على
توقيت ومحتوى هذا الإفصاح.
27-3 المعلومات الفنية السرية
تعني " المعلومات الفنية السرية":
(أ) أي بيانات مفسرة يسلمها صاحب الامتياز إلى سلطة المصادر الطبيعية وفقاً للمادة 26-2-2،
(ب) أي تقارير أو معلومات ذات طبيعة فنية تتعلق جوهرياً بتكنولوجيا ICP شل أو التكنولوجيا المرتبطة بها التي يفصح عنها صاحب الامتياز
للحكومة على الرغم من شروط المادة 19-1.
ينطبق ما يلي فيما يتعلق بالمعلومات الفنية السرية:
(1) قبل تسليمها لسلطة المصادر الطبيعية، قد يطلب صاحب الامتياز من الحكومة إبرام اتفاقية سرية معينة قد تكون بشروط أشد من تلك
المذكورة في هذه المادة 27، وعلى الرغم من أي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية، فإن صاحب الامتياز المذكور لا يكون ملزماً بتسليم
المعلومات الفنية السرية إلا بعد استلامه اتفاقية السرية المحددة هذه موقعة حسب الأصول، و
(2) توافق الحكومة على استخدام هذه المعلومات فقط لأغراض هذه الاتفاقية وفيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 27-2-2، فإن عليها
ألا تفصح عن المعلومات المذكورة لأي طرف ثالث أثناء مدة هذه الاتفاقية وما بعدها فيما عدا ما يتفق عليه خطياً وبوضوح مع صاحب الامتياز
قبل الإفصاح المذكور.
27-4 في حالة توقف الحكومة أو سلطة المصادر الطبيعية أو طرف الامتياز عن كونه طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن الطرف السابق المذكور يستمر
في التزامه بمتطلبات السرية الواردة في هذه المادة 27 كما لو أنه لا يزال طرفاً فيها.
27-5 فيما عدا ما يخص البيانات الجيولوجية وما هو مذكور في المادة 27-2-2 فإنه لا يحق للحكومة ولا لطرف الامتياز تداول المعلومات
السرية أو بيعها أو نشرها بدون الموافقة الخطية المسبقة لكل من الحكومة ولصاحب الامتياز.
27-6 تقبل الأطراف وتوافق على أن "المعلومات السرية"، كما هي معرفة في اتفاقية السرية والمفصح عنها وفقاً لشروط اتفاقية ضمان السرية
ستعتبر ابتداء من تاريخ النفاذ معلومات سرية بموجب هذه الاتفاقية وسوف تنطبق أحكام هذه المادة 27 مع ما يلزم من التعديل على "المعلومات
السرية" المذكورة.
27-7 التقيد بمراقبة التصدير
على كل صاحب امتياز، خلال مدة هذه الاتفاقية، أن يتقيد بالأنظمة الدولية المتعلقة بتصدير وإعادة تصدير البضائع والتكنولوجيا والبرمجيات إلى
ومن الأردن.